القائمة إغلاق

تعديلات قانون الخدمة المدنية المقدمة لمجلس النواب 2016

تجهز الحكومة عدد من تعديلات قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لتقديمها الي البرلمان في شهر فبراير 2016 لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد واقرار التعديلات ، حيث جاء علي رأس هذه التعديلات مواد الاجور والجزاءات والجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية …..

تعديلات قانون الخدمة المدنية المقدمة لمجلس النواب 2016
تعديلات قانون الخدمة المدنية المقدمة لمجلس النواب 2016

اهم المواد التي سيتم تعديلها في قانون الخدمة المدنية الجديد 2016

وعلي الرغم من مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية بسبب الكثير من المواد الظالمة للموظفين في الحكومة ، الا ان مجلس الوزراء وبسبب الموازنة سيتقدم نفس قانون الخدمة المدنية رقم 18 ولكن مع بعض التعديلات ليوافق مجلس النواب عليها ، خاصة مع وجود فراغ تشريعى أحدث حالة جدلية حول كيفية صرف رواتب 6 ملايين موظف يخضعون لهذا القانون بعد الغاءه ، وأكدت المصادر أن المشاروات الحكومية أسفرت حتى الآن عن وجود اتجاه لتعديل 10 مواد بشكل مبدئى، فى مقدمتها المواد التى أعلن المستشار مجدى العجاتى خلال جلسة مناقشة القانون موافقة الحكومة على تعديلها، وأبرزها أكثر المواد جدلية فى القانون والممثلة فى المواد (26) و(27) و(28) من القرار بالقانون رقم 18 لسنه 2015 ، أن الحكومة انتهت لتعديل 10 مواد فى قانون الخدمة المدنية، لإعادته مرة أخرى للبرلمان للموافقة عليه، فيما لا تزال هناك بعض المواد محل خلاف بين الوزراء والنواب، بسبب آثارها المترتبة على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها المادة التى يطالب المجلس بتعديلها لرفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735 جنيهًا، كما رفضت الجهات الرسمية تعديل المادة الأولى الخاصة بالفئات المستثناة من «الخدمة المدنية»، وعلى رأسها الشرطة والجيش والقضاء.

تعديل المادة رقم 26 الخاصة بالتظلمات علي تقييم الاداء

وأوضحت المصادر أن الحكومة تتجه لتعديل المادة (26) بإلزام الجهات الحكومية بالرد على التظلمات فى تقارير تقييم الأداء على أن يكون الرد مسبباً خلال 15 يوما، وفيما يتعلق بالمواد (27) و(28) و(29) الخاصة بتقييم أداء الموظفين سيتم تعديلها استجابة لطلبات أعضاء مجلس النواب بما يضمن الحيادية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس.

 

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستدخل تعديلاً على البندين رقمى (1) و(2) من المادة (59) بما يحد من سلطة الرئيس المباشر من توقيع الجزاءات على الموظفين، بالإضافة لاستحداث مادة تتعلق بمحو الجزاءات التأديبية أسوة بنص المادة (92) من قانون العاملين المدنيين الملغى والصادر برقم 47 لسنة 1978.

تعديل مواد تسوية المؤهل العالي والترقيات والتدريب

وتوافقت الحكومة مع رأي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي تعديل حوالي 19 مادة تحتاج إلى التعديل وإعادة النظر، وتوافق معها فى الرأى معظم النواب، ومنها أن يتم إضافة مادة تنص على محو الجزاءات بالنسبة للموظفين، وتعديل المادة الأولى التى تستثنى بعض الفئات من القانون، وتعديل المادة 23 لتتيح للموظف والعامل التسوية بالمؤهل العالى، والمادة 15 التى تسمح بعمل مواطنين من دولة عربية أخرى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعديل المواد 26 و27 و28 والمادة 29 الخاصة بالترقيات والندب، وكذلك المادة 32 التى تسمح بنقل الزوجة فى حالة عمل زوجها فى محافظة أو مكان آخر بما يساعد على لم شمل الأسرة.

وطالبت اللجنة بتعديل المادة 8 التى تضمنت عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم على الأعمال التخصصية والأنشطة، والمادة 18 التى أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومى، وتقاضى رواتب فلكية، والمادة (3 الخاصة بإنشاء «مجلس الخدمة المدنية» بدلا من شؤون الخدمة المدنية فى القانون الملغى).

الحكومة تتمسك بمادة الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية

وبسبب صعوبة تطبيق قانون الخدمة المدنية علي القضاء والشرطة والجيش وغيرها من الجهات المستثناة من القانون اعلنت الحكومة رفضها تعديل أو المساس بعدد من المواد، على رأسها المادة رقم (1) الخاصة بالفئات المستثناة من القانون، وذهبت الجهات الرسمية فى ذلك إلى أن المادة ليست مستحدثة إنما كان منصوصا عليها بالقانون الملغى بشأن العاملين المدنيين الملغى، والصادر برقم 47 لسنة 1978، حيث تنظم القوانين الخاصة برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء الأوضاع الوظيفية لهم.

استبعاد تعديل مادة الجنسية للعمل في الوظائف الحكومية المصرية

ولفتت المصادر إلى أن من المواد المستبعد تعديلها، المادة (15) فى بندها الأول الخاصة باشتراطات شغل الوظائف بالدولة، التى تنص على «يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف، أن يكون متمتعاً بالجنسبة المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية»، لافتة إلى أن الحكومة ذهبت فى استبعادها لهذا التعديل «بأن هذا النص يتعلق بعمل المصريين بالخارج، وفى حال إلغائه فإنه سيوثر على العمالة المصرية فى البلاد العربية».

خلاف حول مادة الاجور واضافة العلاوة السنوية في قانون الخدمة المدنية الجديد

يذكر انه يوجد خلاف حاليا بين الحكومة والبرلمان، حول مواد الاجور في قانون الخدمة المدنية الجديد بسبب آثارها على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها المادة التى يطالب النواب بتعديلها لرفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735 إعمالاً بقانون الحد الأدنى للأجور، والمادة التى تتعلق بالتسويات فى حال حصول الموظف على مؤهل أعلى من المؤهل الذى عين على أساسه، وذلك نظراً لأنها مواد ستؤثر جذريا على الموازنة العامة للدولة، بجانب 4 مواد تتعلق بالأجور والعلاوات، وهى المواد من 35 إلى 38، ومن بينها المطالبة بزيادة العلاوة السنوية من %5 إلى %7.

 

مواضيع مماثلة

3 Comments

  1. عمر الهواري

    سؤال بسيط :: ماذا بشأن العمالة الموسمية والمؤقتة التي تعمل بالجهات الحكومية ومر عليا ثلاث سنوات وهيا لوقتنا هذا لاتعلم ماذا سوف يكون مستقبلها .. هل سيتم تثبيتهم علي باب اول اجور..ام سيتم ترحيلهم عن العمل .. ارجوا من سيادتكم التوضيح من اجل المواطن الفقير..؟؟؟؟؟

  2. ابراهيم عبدالحميد / محاسب٠

    لرفع الحرج على الجميع وتحقيق العدالة ولتوفير المليارات التى اعلنت من تطبيق قانون 18ا على الغلابه فقط فهناك طرق كثيرة فعلى سببل المثال احتلة جميع اعضاء هيئة التدريس بالجامعات بعد السن القانونى مع الاستفادة فقط ممن تصلح صحتهم وخبرتهم للتدريس مده لا تزيد عن عشرة سنوات كاستاذ غير متفرغ بمكافأة وليس بالفرق بين المرتب والمعاس ويتم توقيع الكشف الطبى عليهم كل عامين وليس مدى الحياه كما هو معمول له الان بعد الثوره ايام فساد مرسى هل يعقل ان عضو هيئة تدريس لم يحصل على درجة استاذ ان يستمر مدى الحياة فى العملية التعليمبة؟؟؟!!!المثال الخر لا بتم استثناء اى حهه من القانون مع تحقيق العدالة فى اضافة العلاوة الدوريه لااساسى المرتب لكى تحسب عليه الحوافز حتى يشعر الموظف بالزيادة زليس محلك سر ولماذا يطبق هذا القانون على من يحصل على ثلاث او اربع الاف حنيه فى الشهر بعد خدمه اكثر من ثلاثين عاما ولايطيق على من يحصلون على عشرة الاف جنيه بعد خدمه ثلاث سنوات لماذا لانشجع شبابنا فى تحسين مستواه العلمى ونريده ان يقف محلك سر لماذا لاينطبق هذا القانون على العاملبن بالقانون ٤٨و٤٩ بالدوله لناذا اختص فئة دون اخرى ؟!!!!!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *