القائمة إغلاق

تفاصيل تعديل قوانين التأمين الاجتماعي 2015 … تحديد اجر الاشتراك الاساسي ووصف المستحقين للمعاش

اعلنت الجريدة الرسمية اليوم قرارًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، حيث نص التعديل على تحديد أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم وتحديد المستحقين للمعاش وايضا ان تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر …

تفاصيل تعديل قوانين التأمين الاجتماعي 2015 ... تحديد اجر الاشتراك الاساسي ووصف المستحقين للمعاش
تفاصيل تعديل قوانين التأمين الاجتماعي 2015 … تحديد اجر الاشتراك الاساسي ووصف المستحقين للمعاش

تعديل قانون التأمين الاجتماعي وتجديد اجر الاشتراك الاساسي في التأمينات

وجاء القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، حيث نص التعديل على تحديد أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 18 لسنة 2015، وفق لما يلي: الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ، وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ، يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقًا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

ضم نسبة 9% الي الاجر سنويا في اول يوليو من كل عام

وتضمن القرار أن يضم إلى الأجر نسبة 9% سنويًا في أول يوليو من كل عام، منسوبة إليه في شهر يونيو السابق، وفي جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي، أن يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1 يوليو 2014، ويتم زيادتهما سنويًا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10%، منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق.

تحديد المستحقين للمعاش في قانون التأمين الاجتماعي

وشمل القرار، على أنه يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحاق المنصوص عليها في المواد التالية، حيث يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر، ويعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة.

تحمل خزانة الدولة قيمة زيادة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة

ونصت المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسي من قانون التأمين الاجتماعي، ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد تحديد التكلفة وقواعد ادائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *