القائمة إغلاق

طريقة حساب المرتب في قانون 47 لسنة 78 وقيمة العلاوات في قانون العاملين المدنيين

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعودة الي قانون رقم 47 لسنة 78 قانون العاملين المدنيين نستعرض معكم طريقة حساب المرتب علي اساس قانون 47 والعلاوات بعد الغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وتوقعات بحساب المرتبات في الشهور القادمة علي اساس قانون العاملين المدنيين حتي الانتهاء من قانون الخدمة المدنية الجديد 2016

عودة قانون 47 بدلا من الخدمة المدنية وموقف صرف مرتبات شهر مارس 2016
عودة قانون 47 بدلا من الخدمة المدنية وموقف صرف مرتبات شهر مارس 2016

وعلي الرغم من قرار وزارة المالية بحساب مرتبات شهر فبراير 2016 علي اساس قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذي تم الغائه بقرار مجلس النواب ، الا انه من المتوقع حساب مرتبات شهر مارس 2016 علي اساس قانون رقم 47 قانون العاملين المدنيين بالدولة لسنة 1978 ، حيث لازال هناك جدل كبير بين الموظفين في الحكومة حول كيفية حساب المرتب والعلاوات والاجور الاساسية والشاملة ، حيث من المتوقع ان ترسل وزارة المالية منشورا حول كيفية حساب وصرف مرتبات مارس 2016 .

ونستعرض معكم طريقة حساب المرتب حسب نص القانون رقم 47 “قانون العاملين المدنيين ”، بعد عودة العمل به لحين اقرار مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد 2016.

طريقة حساب المرتب حسب قانون “العاملين المدنيين” رقم 47 لسنة 78

  • وكما نشاهد في الجدول التالي لدرجات الموظفين في الحكومة المصرية وقيمة العلاوة الدورية السنوية
الدرجة الوظيفيةالعلاوة الدورية السنوية
الدرجة السادسة والخامسة1.5 جنيه شهرياً.
الدرجة الرابعة3 جنيهات شهرياً.
الدرجة التالتة4 جنيهات شهرياً.
الدرجة الثانية5 جنيهات شهرياً.
درجة مدير عام6.25 جنيه شهرياً.

 

المادة (41) من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

  1. يستحق الموظف العلاوة الدورية السنوية المقررة في الجدول أعلاه طبقاً لدرجته الوظيفية، بحيث لا يجوز أن يتجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
  2. يتم صرف العلاوة الدورية في الأول من شهر يناير التالي لمرور سنة من تعيين الموظف، أو لانقضاء سنة من استحقاق العلاوة الدورية التي حصل عليها الموظف السنة الفائتة.
  3. تسري القوانين المبية على الموظف الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني، أما الموظف الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني، فإنه يستحق العلاوة بعد انقضاء سنة من إعادة تعيينه.
  4. الترقية لا تغير موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية.
  5. يصدر قرار منح الموظف العلاوة من السلطة المختصة.

مادة (41) مكرر:

تم إلغاء المادة رقم 9 من القانون رقم 203، لسنة 1994.

 

الفصل السادس من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة
(البدلات والمزايا العينية والتعويضات)

مادة (42):

  1. يجوز أن يمنح رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف العليا بدل تمثيلي، وذلك طبقاً لمستوى كل وظيفة، طبقاً لما ينص عليه القواعد، على أن يصدر بحد أقصى 100% من بداية الأجر  المقرر للوظيفة، ويصرف هذا البدل لمن يقوم بشغل أعباء الوظيفة في حالة خلوها ممن يقوم بأعمالها، على أن لا يخضع البدل للضرائب.
  2. يجوز لرئيس الوزراء أن يمنح البدلات التالي ذكرها بناءاً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية، على أن يتم مراعاة القواعد التي يشملها القرار، وكذلك مراعاة القواعد التالية:
  • بدلات المخاطر الوظيفية، وتحدد بأجر أقصى 40%، من بداية الأجر المستحق للوظيفة.
  • بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، على أن لا يخضع للضرائب.
  • بدلات وظيفية يتطلبها أداء وظائف معينة تستلزم من شاغليها مزاولة المهنة في حدود اعتمادات مالية خاضعة للموازنة.

ملاحظة: لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتم صرفه للعامل من بدلات على 100% من الأجر الأساسي.

 

المادة (43) من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

“يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التي تقررت على أساسها، وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 55 من هذا القانون”.

 المادة (44) من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

“يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.

المادة (45) من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

“يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.

المادة (46) من قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

“يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة، وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال”.

المادة (47) قانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة

“يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.

 

وكما اوضحنا معكم فانه من المتوقع ان تقوم وزارة المالية خلال شهر مارس 2016 وفي حالة عدم اقرار قانون الخدمة المدنية الجديد من مجلس النواب او تأخر مناقشته فسوف توزع وزارة المالية منشور يوضح طريقة حساب المرتبات علي اساس قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47.

 

 

مواضيع مماثلة

11 Comments

  1. سناء مناع الاسكندريه شرق التعليميه

    هو لو فبه عداله اجتماعيه المدرس يصرف ٤٠٠٪ والادارئ الابطلع عينه فالشغل ياخد ١٦٣٪ كمان ايه. قالوالحد الادنى ١٢٠٠لكن للاسف قليل الاوصل لذلك كمان عاوزه اسال عن حاجه ليه الادارى ف التربيه والتعليم لم يعامل مثل المدرس مع انهم ف منظومه واحدمع ان الادارى فالبترول زيه زى اي حد وشركة الكهرباء هم شغلين فالتربيه والتعليم واحنا لاسمح الله شغلين فوكالة البلح والله حرام ناس يكون مرتبهم ٢٠٠٠ ج فيما فوق وناس مش محصله حاجه وكمان ببخصموا ضرايب بس انا عندى اقتراح خدوا موظفى التربيه والتعليم بشتغلوا شويه فالكهرب والبترول وبتوع البترول والكهربا يجو التعليم علشان كده يكون فى مساوه بين الخلق وطمان الاسعارعالكل مش بتغلى ع المدرس والادارى لابسو شويه بعين الاعتبارعلى الغلابه ارجوكم

  2. فاغل جير

    الناس إل فكره انها تأخذ بدون ان يحاسب نفسه بكره ربنا يسبه ويلقى فى نار جهنم وبئس المسير ياأصجاب المال والمرتبات العليا خلي عندكم دم

  3. كريمه

    فين الرئيس السيد عبد الفتاح السيسى فى كل البيحصل فى المرتبات ده يعنى ازاى اﻻساسى يزيدالعلاوه الدوريه والعلاوة الخاصه علشان يخصم منه الاستقطاعات ويفضل اساسى 30/6 كماهو يعنى المرتب بيقل مش بيزيد واى مزايا تحسب على الاساسى قبل اضافه العلاوة اما اﻻستقطاعات فى زياده مستمره يعنى علاوة وراها علاوة مشهنلاقى مرتب وﻻ ﻻصحاب الكادر وﻻ ﻻصحاب قانون 18 وحسبنا الله ونعم الوكيل

  4. عماد الدين يحيي محمود العقبى

    متى ينفذ قانون الاجر الموحد للتامينات والمعاشات للمدنين فى مصر لسنة 2016 وان تصرف المكافاة من الاجر الثابت والمتغير زى صرف المعاش من الاجر الثابت والمتغير

  5. حامد أبوسالم

    لن ينال أى قانون للعاملين بالدوله إعجاب أى أحد طالما توجد إستثناءات ولكونه خالى من تطبيق العدالة الإجتماعية التى راح من أجلها شهداء كثيرون مثال بسيط تلاقى بدل العدو ى فى وزارة الصحة من 8ج إل 19ج وناس بتاخ البدل فى هيئات أخرى من 500ج إلى1000ج وجهات أخرى تحصل على اكثر من ذلك لذا يجب توحيد المرتبات على مستوى الجمهورية حسب المؤهل والدرجة لتحقيق العداله الإجتماعية

  6. محمد حمام

    لم يحقق قانون الخدمه المدنيه اي عداله اجتماعيه وخصوصا المؤهلات العليا بالمحليات لانه عند احتساب العلاوه5% تم احتسابها علي الاجر الوظيفي وهوعباره عن الاساسي مضافا اليه العلاوات والحوافز الحد الادني فموظف المحليات حوافزه 200%فقط وبعض المصالح تصل حوافزها ما يقارب 1000% فعند حساب الاجر الوظيفي لموظف المحليات علي اجره الوظيفي مثلا الدرجه الاولي حوالي 1600 اما المصالح الخري فقد يصل اجره الوظيفي 3000 فعند حساب 5%للاثنين يصل موظف المحليات 80جنيها والاخر سيصل مائه وخمسون جنيها فمن اين تتحقق العداله حت لو تم الرجوع لقانون 47

  7. زوزو عادل

    العلاوات المكتوبة غير صحيحة ده اولا ثانيا فين العلاوة الاجتماعية العشرة في المائة بجانب العلاوة اللي هاتنضاف علي المرتب الاساسي نريد شرح وافي وصحيح حتي نتمكن من عمل مرتبات شهر مارس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *