القائمة إغلاق

تفاصيل نص التعديلات الدستورية الجديدة 2019 وميعاد الاستفتاء

أعلن ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب ، تفاصيل التعديلات الدستورية الجديدة 2019 ومنها مد فترة الرئاسة ل 6 سنوات بدلا من 4 موضحا ميعاد الاستفتاء على تعديل الدستور ، حيث سيكون ذلك بعد موافقة مجلس النواب بالاغلبية على التعديلات الجديدة.

تفاصيل تعديلات الدستور الجديدة 2019 وميعاد الاستفتاء
تفاصيل تعديلات الدستور الجديدة 2019 وميعاد الاستفتاء

 

تفاصيل تعديلات الدستور الجديدة 2019 واطاله مدة الرئاسة ل 6 سنوات وتعيين نائب للرئيس

وحسبما أكد ائتلاف دعم مصر اليوم أنه تقدم بطلب اجراء تعديلات للدستور إلى رئيس مجلس النواب ، حيث قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، في كلمته اليوم بالمجلس إن الشعب المصري، هو من يملك حق التعديل على الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليها الدستور قائلا: “الشعب هو من يملك تعديل الدستور وصاحب السيادة عليه.

يذكر أن قائمة تعديلات الدستور تشمل عدة نقاط خاصة بمدة الرئاسة وتعيين النواب وجاءت التعديلات المقترحة كالتالي :-

– اطاله مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ، تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية لذلك تم اقتراح مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات.

– كذلك تعيين نائب للرئيس أو اكثر.

– انشاء مجلس الشيوخ لإعطاء فرصة أكثر للقوي السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي والعمل العام، ومن ثم رؤي إضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمي مجلس الشيوخ.

– النص على تمثيل كل فئات المجتمع في المجالس النيابية، ومن ثم كان التوجه نحو الحفاظ على تمثيل كل أطياف المجتمع، وتم الاقتراح بـ25% للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط والشباب وذوي الإعاقة.

 

نص تعديلات الدستور والمواد الجديدة المضافة

مادة 102 فقرة أولى:– يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:– ويبين القانون شروط الترشخ الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:– ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:– تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتهابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالي.

مادة 160 فقرة أولى:– إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:– ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:– تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

– ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

– ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

المادة 189 فقرة ثانية:

– ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190:

– مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193 فقرة 3:

– ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

المادة 200 الفقرة الأولى:

– القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204 فقرة 2:

– ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

– يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:

– تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة 244:

– تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

فيما نصت المواد المستحدثة على

مادة (…)

– لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم.

– وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.

مادة (…)

– يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (…)

– يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

– مشروعات القوانين المكملة للدستور.

– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.​

مادة (…)

– يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

– وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (…)

– يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

– وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (…)

– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (…)

– رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (…)

– تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137”.

 

التسلسل الزمني لاجراءات تعديل الدستور في مصر 2019

1- بعد تقديم طلب تعديل الدستور ستجتمع اللجنة العامة لمناقشة 3 أمور فقط حسب المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات، وليس الطلب كله، لافتًا إلى أن اللجنة ستناقش المواد المطلوب تعديلها، والهدف من طلب التعديل، وهل استوفى الطلب عدد الاعضاء اللازمين وهو “خمس” نواب البرلمان؟.

2- ستصدر تقريرها للعرض على المجلس، ومن الممكن أن يصدر خلال الاثنين أو الثلاثاء، والمجلس يناقش التقرير ثم يوافق عليه بالأغلبية ومن ثم يُحيله للجنة التشريعية، وللجنة 60 يومًا من إحالة الطلب إليها لتقديم طلب المناقشة والحوار المجتمعي.

3- اللجنة التشريعية من حقها إحالة الطلب إلى المجلس خلال 60 يومًا، وأن المجلس له أن يناقشه خلال شهر وينتهي منه، واشار مصدر إلى أن : “القصة من يوم ورود الطلب لحد ما يخرج من المجلس خالص ويتعرض على رئيس الجمهورية تأخذ 120يوم وبعد ذلك يصدر الرئيس قرار بدعوة المواطنين للاستفتاء خلال 30 يوم”.

 

ميعاد الاستفتاء على تعديلات الدستور 2019

وبحساب المدة وخاصة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سيكون لديه 30 يومًا يدعو خلالها الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة 2019 ، فسيكون موعد الاستفتاء خلال 20 ,21 ,22 ابريل 2019 وذلك في جميع المحافظات وللمصريين في الداخل والخارج.

حيث ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم عملية إجراءات الاستفتاء حسب القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للاستفتاء في يوم محدد أو أكثر حسب اقبال المواطنين ورأي الهيئة ، ويتم اقرار التعديلات الدستورية الجديدة رسميا فور اعلان نتيجة الاستفتاء.

 

مواضيع مماثلة

2 Comments

  1. غير معروف

    لماذا لا نستعمل قاعات الفيديو كونفرانس الموجودة في جميع أنحاء الدولة حيث أنها من الممكن أن تتم مناقشة ما يجب مناقشته والجميع مجتمعون في وقت واحد في الدولة يطلعون على ما يجب ويتبادلون الرأي والاتفاق لكن يجب الاطلاع العلمي الكافي للتشاور في الأمور بناء عليه أي الاعتماد على علم قد حصله العلماء كما حدث عند الاجتماع لمناقشة كادر المعلمين كان الاجتماع في جميع أنحاء الجمهورية

  2. غير معروف

    معنى كلمة مسئولية كما علمنا أنه لا مسئولية بدون وجود خطأ وهذا ما لا يعرفه الناس
    طبقا لما قرأته في كتاب القانون الدولي حيث لامسئولية بدون وجود خطأ يجب مواجهته وأساليب مواجهة المسئولية الدولية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *