اعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي اليوم عن عدد من التعديلات المقترحة على قانون التأمين الاجتماعى بحيث يتم تعديل مواد الخاصة بنسب التأمينات للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، لتتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، اما المؤمن عليهم ويخضعوا لقانون الخدمة المدنية 2015 فسوف يتم تغيير نسب اشتراك التأمينات بالنسبة لهم كالتالي….

وحسبما اعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تعديلات قانون التأمين الاجتماعي المقترحة لازالت في وضع الدراسة وهي معروضة حاليا علي الرئيس عبدالفتاح السيسي وتتضمن التعديلات المقترحة في قانون التأمين الاجتماعي 2015:-
– يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
– وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة فإنه يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقاً لما يلى:- الأجر الأساسى فى 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ.
-اما بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقاً للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
– وتشمل تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية ايضا ان يضم إلى الأجر الأساسى نسبة 9% سنوياً فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق له ، وأن يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى الشهرى 1120 جنيها فى 1/7/2015، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوى 21960 جنيها بواقع 1830 جنيها شهرياً.
يذكر ان وزارة التخطيط اعلنت سابقا استمرار العمل بقوانين التأمينات كما هي في قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 منعا لحدوث خلط او مشاكل حالية ، الا ان وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي اعلنت عدة تعديلات كما ذكرنا اعلي معكم في خمس خطوات ليتم تعديل قانون التأمين الاجتماعي ليصبح متوافقا مع قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 …. ومع اللخبطة الحاصلة في وزارة المالية والتخطيط بخصوص المرتبات في قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية هل يتم تحديث قانون التأمين الاجتماعي بشكل سليم يضمن حقوق الموظفين ام تستمر المشاكل ؟ هذا ما سوف نعرفه في المستقبل القريب باذن الله.

في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
كيف لرئيس دولة يساعد الغرريمات ويكفل المعيلة ويقر قرارا بتعديل المادة ١٠٤ ا لغرض حرمان المطلقة المسنة المقهورة لطلاق فرار بعد أربعون عام من حقها الذي كفله لها قانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ما هذا التضارب