القائمة إغلاق

وزارة المالية توضح تطبيق علاوة ال 10 % لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد

اعلنت وزارة المالية اليوم قرار الوزير هانى قدري رقم 442 لسنة 2015 حول قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية بنسبة 10 % لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد 2015 ، حيث تم تحديد العلاوة بنسبة 10% من الاجر الاساسي دون حد ادني او اقصي …..

wazer-elmalyah-2015-5khtawat-com
وزارة المالية توضح تطبيق علاوة ال 10 % لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد

 

وبحسب قرار وزير المالية هاني قدري اليوم فان وزارة المالية حدد قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسى دون حدين أدنى وأقصى، طبقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام وجاءت قواعد صرف علاوة 10 % للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد كالتالي:-

– منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من أول يوليو 2015، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.

– يتم حساب قيمة العلاوة علي أساس 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30 يونيو 2015، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالى الحالى بعد هذا التاريخ.

– لا يوجد حد ادني او حد اقصي لعلاوة 10 % ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.

– يتم صرف علاوة الـ 10% اعتبارا من أول يوليو بأثر رجعى لغير المخاطبين بـ”الخدمة المدنية”.. العلاوة لا تضم للراتب الأساسى.. ويستفيد منها العاملون الدائمون والمؤقتون المعينون على المكافآت الشاملة.

 

اما في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل

وطبقًا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشأن قواعد الصرف، فإنها تتضمن فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة التى تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التى تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار إليه وفقًا للضوابط التالية:-

أولاً: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.

ثانيًا: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

ثالثًا: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

 

شاهد من هنا :-

نص قرار الرئيس السيسي بصرف علاوة 10 % لمن لا يطبق عليه قانون الخدمة المدنية الجديد

مواضيع مماثلة

2 Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *